هو إشعار مثل هذه الروايات أو ظهورها في أنّ ما يجهر بها هي بالخصوص تكبيرة الافتتاح ، دون ما عداها ، ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الظهور في مقابل تلك الأخبار التي كادت تكون صريحة في خلافه.
فالأقوى بالنظر إلى ظواهر الأخبار هو القول المحكيّ عن والد المجلسي (١) رحمهالله.
ولكن هذا القول بحسب الظاهر مخالف لإجماع الأصحاب ؛ حيث لم ينقل القول به عن أحد سواه ، بل استفيض نقل الإجماع على خلافه ، وأنّ تكبيرة الإحرام ـ التي يجب أن تفتتح الصلاة بها ـ هي إحدى التكبيرات السبع الافتتاحيّة إمّا عينا وهي الأولى ، كما ذهب إليه غير واحد من المتأخّرين (٢) ، أو الأخيرة ، كما حكي عن ظاهر بعض القدماء (٣) ، أو أنّ المكلّف مخيّر في تعيينها ، كما هو المشهور ، بل ادّعى عليه بعض الإجماع (٤) ، وجعل النزاع في تعيين الأولى أو الأخيرة من حيث الأفضليّة ، لا في أصل التخيير ، فلا بدّ حينئذ من صرف الأخبار المزبورة عن ظاهرها بقرينة الإجماع ، فتحمل الأخبار التي ورد فيها الأمر بثلاث أو خمس أو سبع على كونها مسوقة لبيان بقاء التكبير بصفة المطلوبيّة بعد الإتيان بفرد منه ، وأنّه من قبيل تعدّد المطلوب بمعنى أنّ فردا منه مطلوب بطلب إلزاميّ ، وما زاد عليه بطلب ندبيّ ، لا أنّ المجموع لو حظ عملا واحدا تعلّق به طلب إلزاميّ
__________________
(١) راجع : الهامش (٦) من ص ٤٤٩.
(٢) راجع : الهامش (٤) من ص ٤٤٩.
(٣) راجع : الهامش (٣) من ص ٤٤٩.
(٤) راجع : الهامش (٥) من ص ٤٤٨.