قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) و «إلّا إلى القبلة» (٢) : عدم جواز خلوّ آن من آنات العمل عن النيّة ، كالطهور والقبلة ، وأنّه حين نوى الخروج خرج من الصلاة ؛ إذ لا يشترط في الخروج فعل مخلّ بها ، بل العمدة هي نيّة الخروج ، فلا بدّ من دخول مجدّد فيها بنيّة وتكبيرة مجدّدتين ، ولأنّ نيّة الخروج موجبة لوقوع باقي الأفعال بلا نيّة.
وأجيب (٣) عن الجميع :
أمّا عن الأوّل : فبأنّ المسلّم وجوب مقارنة نيّة تمام العمل للتكبير ، لا النيّة المجدّدة للأبعاض الباقية ، بل اللازم مقارنتها لأوّلها.
وأمّا عن الثاني : فبأنّها مصادرة.
وأمّا عن الثالث : فبمنع تحقّق الإجماع على الاستمرار بهذا المعنى.
وأمّا عن الرابع : فبأنّ الظاهر منه وجوب تلبّس كلّ جزء بنيّته ، لا تلبّسه في كلّ آن بنيّة الكلّ ، نظير التلبّس بالطهور ؛ لأنّه غير متصوّر هنا.
وأمّا دعوى كون كلّ آن من الآنات المتخلّلة بين الأجزاء معدودا من أجزاء الصلاة : فهي ممنوعة ، كما لا يخفى على من لا حظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرّعة.
وأمّا عن الخامس : فبمنع تحقّق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرّد نيّته ؛
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٤٤ ، و ٢٠٩ / ٦٠٥ ، و ٢ : ١٤٠ / ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القبلة ، ح ٩.
(٣) المجيب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.