وإلّا لحصل امتثاله في ضمن المقيّد أيضا ، كما في صلاة الجماعة والفرادى.
وبما ذكرناه من اختلاف متعلّق الأمرين من حيث التقيّد وتجرّده عن القيد ظهر اندفاع ما قد يتوهّم من أنّ قضية اتّحاد الطبيعتين نوعا أنّه لو أتى بها بقصد كونها أداء بزعم دخول الوقت فانكشف خطؤه أو انكشف براءة ذمّته عنها لكونها آتيا بها قبل ذلك أن تقع قضاء عمّا عليه من الفوائت ، بناء على كفاية قصد حصول الفعل قربة إلى الله في وقوعه عبادة وسقوط الأمر المتعلّق بها وإن لم يكن بقصد امتثال هذا الأمر بل بقصد أمر وهمّي غير منجّز عليه في الواقع ، كما نفينا البعد عنه في نيّة الوضوء.
نعم ، مقتضى هذا البناء أنّه لو أتى بفرد من القضاء قاصدا به امتثال الأمر المسبّب عن سبب خاصّ ـ كما لو زعم فوات صبح هذا اليوم فأتى بصبح قضاء قاصدا بها امتثال هذا الأمر الذى زعم تنجّزه عليه ، فانكشف عدم كون ذمّته مشغولة بها ، وكونها مشغولة بقضاء صبح آخر ـ أن تقع صلاته صحيحة قضاء عن الصبح الآخر الذي كانت ذمّته مشغولة بها.
ولكن الاعتماد على هذا البناء لا يخلو عن إشكال وإن كان أوفق بالقواعد التي أسّسناها في مبحث النيّة ، فليتأمّل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ثمرة اعتبار قصد التعيين إنّما تظهر فيما إذا تنجّز في حقّه التكليف بالأمور المختلفة وكان قاصدا لامتثالها ، وإلّا فيكفي في التعيين قصد امتثال الأمر المنجّز عليه إذا كان متّحدا ، أو قصد امتثال أمر خاصّ من تلك الأوامر ، كالأمر الوجوبي ، أو الأمر المسبّب عن السبب الكذائي أو نحو ذلك ، فإن