الترجيع بهذا المعنى ، تعويلا على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر أبا محذورة بذلك (١).
وردّ بما رواه العامّة أيضا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله إنّما خصّ أبا محذورة بالشهادتين سرّا ثمّ بالترجيع جهرا ؛ لأنّه لم يكن مقرّا بهما (٢).
واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنّه غير مسنون (٣). وقال ابن إدريس وابن حمزة : إنّه محرّم (٤). وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٥) ، وذهب آخرون إلى كراهته.
والمعتمد : التحريم ؛ لأنّ الأذان سنّة متلّقاة من الشارع كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما (٦). انتهى.
أقول : تكرار الشهادتين أو التكبير أو مطلق شيء من الفصول زيادة ، فإن كان بعنوان التوظيف والجزئيّة ، فهو تشريع محرّم ، والنبوي الذي عوّل عليه الشافعي في الحكم باستحبابه لا يصلح دليلا عليه وإن قلنا بقاعدة التسامح ؛ لما أشار إليه في المدارك (٧) من إمكان اختصاصه بمورده ، حيث حكى أنّ أبا محذورة كان مستهزئا بالنبي صلىاللهعليهوآله غير مقرّ بالشهادتين ، فأمره النبي صلىاللهعليهوآله بالترجيع ، فهو ليس
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٤ / ٧٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٦ / ٥٠٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩٣ و ٣٩٤ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٤ / ٧٠٨ ، سنن النسائي ٢ : ٥ ـ ٦ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٣٣ / ١ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠٨ و ٤٠٩.
(٣) المبسوط ١ : ٩٥ ، الخلاف ١ : ٢٨٨ ، المسألة ٣٢.
(٤) السرائر ١ : ٢١٢ ، الوسيلة : ٩٢.
(٥) النهاية : ٦٧.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ٢٨٩.