الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» (١) فإنّ أخبار المنع وإن كان بعضها ـ كصحيحة زرارة وموثّقة سماعة ـ لا يأبى عن هذا الحمل ، بل لعلّه ظاهر في ذلك ، وأمّا بعضها الآخر ـ كخبر أبي هارون وغيره ممّا فرّع المنع على كون الإقامة من الصلاة ـ ربما يأبى عن ذلك ، كما أنّ أخبار الجواز أغلبها إن لم يكن كلّها آبية عن ذلك ، بل بعضها نصّ في التعميم حتى بعد الإقامة.
ونظيره في البعد حمل أخبار المنع على الجماعة ، والجواز على المنفرد ؛ فإنّ بعض أخبار المنع أيضا ـ كأخبار الجواز ـ كاد أن يكون نصّا في المنفرد خصوصا ما فرّعه على كونه من الصلاة.
ويتلوه في البعد حمل أخبار الجواز على إرادة الحكم التكليفي ، والمنع على الوضعي ؛ بشهادة صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (٢).
وفيه ـ مع قوّة ظهور أغلب أخبار المنع في إرادة الحكم التكليفي ـ : أنّ حمل أخبار الجواز على إرادة الإباحة المجامعة للبطلان أبعد من حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب ، كما هو واضح.
هذا ، مع مخالفة هذه المحامل بأسرها للمشهور أو المجمع عليه.
وكيف كان فالأقوى ما عرفت من حمل أخبار المنع على الكراهة ، وتنزيل ما في بعضها من التفصيل بين ما قبل قول : «قد قامت الصلاة» وما بعده ـ كما في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ١١١٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٢) في ص ٣٢٨.