والتهذيب ـ في الصحيح ـ عن عمران بن عليّ (١) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان قبل الفجر ، قال : «إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس» (٢).
وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : «أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (٣).
وعن ابن سنان أيضا ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : «لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران» يعني قبل الفجر (٤).
وعن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا ، وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما : بلال ، والآخر : ابن أمّ مكتوم ، وكان ابن أمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه عليهالسلام قال :إنّ بلالا يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم» (٥).
__________________
(١) في الكافي : «يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي».
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، و ١٩٣ ـ ١٩٤ / ٩٠٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١ و ٢.
![مصباح الفقيه [ ج ١١ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1874_mesbah-alfaqih-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
