في شمولها للقضاء وإن علمنا بمشروعيّتهما فيه ؛ حيث إنّ مطلوبيّة الأذان فيه غير متأكّدة ، كما يشهد له خبر موسى بن عيسى ، قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب : «يعيدها بإقامة» (١) المحمول على الرخصة في الترك وعدم تأكّد الاستحباب ، فعلى هذا لا يناسبه التعبير الواقع في الموثّقة ، كما لا يخفى ، فيحتمل قويّا أن يكون المراد بها خصوص الفريضة الأدائيّة.
وكيف كان فلا يصحّ الاستشهاد بمثل هذه الموثّقة لإثبات شرعيّة الأذان في مواقع الشكّ ، كما لا يخفى.
وأمّا ما عدا هذه الموثّقة : فلم نعثر على عموم أو إطلاق وارد في هذا الباب قابل لتوهّم إمكان الاستشهاد به للمدّعى ، عدا إطلاقات بعض الأخبار المنصرفة إلى الأداء ، ومعاقد الإجماعات المحكيّة المسوقة لبيان أصل المشروعيّة ، لا إطلاقها.
والحاصل : أنّا لو بنينا على حرمة الأذان على من جمع في الأداء ، أشكل إثبات شرعيّته لمن جمع في القضاء بمثل الأدلّة المزبورة ، بل يشكل حينئذ تنزيل الصحاح المتقدّمة النافية للأذان لما عدا الأولى على إرادة الرخصة في الترك ؛ لأنّ المناسبة بين الأداء والقضاء تؤكّد ظهورها في عدم المشروعيّة ، فلا معدل عن الالتزام به حينئذ ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ سقوطه في الأداء من باب التخفيف ، فإنّه حينئذ ممّا يؤيّد إرادة الرخصة من هذه الصحاح ، لا التحريم ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّا إن بنينا على أنّ السقوط في الأداء رخصة ، فلا حاجة لنا في إثبات
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.