إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل» (١).
قال : وقال الصادق عليهالسلام : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة (٢)» (٣).
وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، قال : «ليس على المرأة (٤) أذان ولا إقامة» (٥).
وخبر زرارة بن أعين ـ المرويّ عن العلل ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : «إن كانت سمعت (٦) أذان القبيلة فليس عليها (٧) أكثر من الشهادتين» (٨).
وخبر أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله» (٩).
وفي الأذان خاصّة : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : «حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٢) «ولا جماعة» لم ترد في الفقيه.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٤) في الفقيه : «النساء» بدل «المرأة».
(٥) الفقيه ٤ : ٢٦٣ ، ضمن ح ٨٢١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٦) في العلل : «تسمع».
(٧) في العلل زيادة : «شيء ، وإلّا فليس».
(٨) علل الشرائع : ٣٥٥ (الباب ٦٨) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٩) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.