استحباب إعادة الصلاة الواقعة فيها ، لعارضها الأخبار المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بنفي البأس مع التمكّن من السجود ، كما هو الغالب في موردها ، فلا يصحّ حينئذ إطلاق قوله عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة فيها فمن كان صلّى فليعد الصلاة» كما هو واضح.
وممّا يؤيّد أيضا بل يشهد بأنّ المراد من هذه الرواية وغيرها من الأخبار الناهية عن الصلاة في الأرض السبخة ليس إلّا الكراهة : مضمرة سماعة ، النافية للبأس عنه ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، قال : «لا بأس» (١) فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين غيرها حمل نفي البأس في المضمرة على بيان الجواز الغير المنافي للكراهة.
ويؤيّده أيضا عموم قوله عليهالسلام في خبر النوفلي : «الأرض كلّها مسجد إلا الحمّام والقبر» (٢) وقوله عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» (٣) فإنّ ما فيهما من الاستثناء يجعلهما قويّة الدلالة على إرادة العموم بالنسبة إلى كلّ أرض ، كما تعضده المستفيضة الواردة في مقام الامتنان ، الدالة على طهوريّة الأرض ومسجديّتها على الإطلاق.
وكيف كان فالأقوى كراهة الصلاة في السبخة مطلقا ؛ لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة بل ظهورها في ذلك ، مضافا إلى إطلاق فتاوى الأصحاب ومعاقد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٨ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٨.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٤).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٦).