بعضها. وإنّما قرن الزيتون إلى الرمّان ، لأنّهما متشابهان باكتناز الأوراق في أغصانها.
(كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) من ثمر كلّ واحد من ذلك (إِذا أَثْمَرَ) وإن لم يدرك ولم يينع (١) بعد. والأمر للإباحة. وإنّما قال ذلك ليعلم أنّ وقت إباحة الأكل من ثمرة وقت الاطلاع (٢) ، ولا يتوهّم أنّه غير مباح أكله قبل وقت الإيناع. (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)
وهو ما تيسّر إعطاؤه المساكين ، من الضغث (٣) بعد الضغث ، ومن الحفنة بعد الحفنة. وهو المرويّ عنهم عليهمالسلام.
وقيل : إنّه الزكاة ، العشر ونصف العشر ، أي : لا تؤخّروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء.
ويؤيّد الأوّل ما قاله السدّي : إنّ الآية منسوخة بفرض العشر ، لأنّ الزكاة المقدّرة فرضت بالمدينة ، وهذه الآية مكّية. ولأنّ الزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، بل وقت التنقية وإخراج المؤن.
وقرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائي : حصاده بكسر الحاء. وهو لغة فيه.
ويؤيّد القول الأوّل أيضا قوله : (وَلا تُسْرِفُوا) في التصدّق ، كقوله تعالى : (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) (٤) ، بأن تتصدّقوا بالجميع ، ولا تبقوا لعيال ، لأنّ الزكاة مقدّرة بقدر معلوم ، فلا يتصوّر الإسراف فيها (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) لا يرتضي فعلهم.
__________________
(١) ينع يينع الثمر ينوعا وإيناعا : أدرك وطاب وحان قطافه.
(٢) أي : وقت اطلاع الشجر الثمرة ، وهو وقت ظهورها.
(٣) الضّغث : قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس. والحفنة : ملء الكفّين.
(٤) الإسراء : ٢٩.