المسلمين ، هل يشترط السفر كما في ظاهر الآية أم لا؟ الأصحّ العدم. وبالاشتراط رواية مطروحة.
الخامس : جواز شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند أصحابنا مختصّ بالمال ، فلا تسمع في الولاية إجماعا.
السادس : جواز التغليظ في اليمين بالوقت ، لقوله تعالى : «بعد الصلاة».
السابع : إنّ الآية تقتضي جواز الدعوى بعد الإحلاف ، وهو خلاف القبول ، ومناف لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من حلف فليصدّق».
ويمكن أن يجاب بأنّ الدعوى إنّما توجّهت بعد اعتراف المدّعى عليهما بالإناء ، وأنّه كان للميّت ، ومع اعتراف الحالف يجوز المطالبة. ثمّ لمّا جازت المطالبة لمكان اعترافهما بملكيّة الميّت التي حلفا على نفيها أوّلا وبراءة ذمّتهما ، ادّعيا الشراء فأنكر الورثة ، فحلفوا على نفي العلم».
وقوله : (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ) ظرف لـ «لا يهدي». وقيل : بدل من مفعول «واتّقوا» بدل الاشتمال. أو مفعول «واسمعوا» على حذف المضاف ، أي : واسمعوا خبر يوم جمعه. أو منصوب بإضمار : اذكر (فَيَقُولُ) أي : للرسل (ما ذا أُجِبْتُمْ) أيّ إجابة أجبتم؟ على أنّ «ماذا» في موضع المصدر. أو بأيّ شيء أجبتم؟ فحذف الجارّ.
وهذا السؤال لتوبيخ قومهم ، كما أنّ سؤال الموؤدة (١) لتوبيخ الوائد ، ولذلك (قالُوا لا عِلْمَ لَنا) أي : لا علم لنا بما كنت أنت تعلمه. فوكلوا الأمر إلى علمه بسوء إجابتهم ، ولجأوا إليه في الانتقام منهم (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) فتعلم ما نعلمه ممّا أجابونا وأظهروا لنا ، وما لم نعلم ممّا أضمروا في قلوبهم.
وفيه التشكّي منهم ، وردّ الأمر إلى علمه عزّ شأنه بما كابدوا منهم ، وذلك
__________________
(١) التكوير : ٨.