الصفحه ٣٩ :
من قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) (١) ، وكما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها.
ولأنّ
الصفحه ٤٥ : ، فوجب أن يكون حكم
متعة النساء كذلك.
وعلى هذا فمعنى
قوله : (وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ
الصفحه ٦٣ : غفير من علوم العلماء.
وقوله : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) بدل من قوله : «من كان» ، أو نصب على الذمّ ، أو
الصفحه ٦٩ : : (وَصَلَواتٌ) (٢). أي : مواضع الصلاة. ويؤيّد هذا قوله : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) فإنّ العبور إنّما يكون في
الصفحه ٧٠ : الصلاة جنبا إلّا مجتازين.
والقول الأوّل
منقول عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عبّاس وسعيد بن جبير
الصفحه ٨٧ : يتعلّق به
حقّ الرعيّة.
وهذا القول
مرويّ عن ابن عبّاس وأبيّ بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة ، ومأثور عن
الصفحه ٨٩ : القرآن من الأوامر.
ونظيره قوله
تعالى : (مَنْ يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (١). (وَما آتاكُمُ
الصفحه ٩٠ : ء والعلماء سواهم. وجلّ سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه
، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل ، لأنّه
الصفحه ٩٢ : الفاروق.
أقول : وا
عجباه من قوله : هكذا أقضي لمن لم يؤمن بقضاء الله ، ومن مخالفته حكم الله وحكم
رسوله
الصفحه ١٠٢ : . ويؤيّده قول الباقر عليهالسلام في معناه : «خذوا أسلحتكم».
فسمّى الأسلحة
حذرا ، لأنّه بها يتّقى المحذور
الصفحه ١١٠ :
وهذا القول هو
المرويّ عن ابن عبّاس وقتادة. والأوّل ذكره البلخي والجبائي ، وروي عن الحسن وابن
زيد
الصفحه ١٣٨ : وجابر وابن عمر وغيرهم. ونفي الجناح لا
ينافي الوجوب ، فإنّه قد استعمل في الوجوب ، كما في قوله : (إِنَّ
الصفحه ١٧١ : »
راجع إلى ما دلّ عليه قوله : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيراً) لا إلى أحد المذكورين ، فلذلك ثنّى ولم
الصفحه ٢١٦ : الجزور على من تخرج هذه
الثلاثة الّتي لا أنصباء لها. وهو القمار الّذي حرّمه الله عزوجل.
وهذا القول
رواه
الصفحه ٢١٨ : والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل
من خذله» (١).
وقوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) متّصل بذكر