.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة أيضاً.
ومنها : صريح صحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة ، حيث فرض فيها أنّها جارية لابنته المزوجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها.
وأصرح من جميع ذلك صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضاً ، حيث ورد فيها : «وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن».
ومقتضى هذه النصوص هو جواز التقويم مطلقاً ، سواء أكان الولد صغيراً أم كبيراً. ولا يعارضها ما ورد في القسم الأول ، لأنّ التقييد بالصغير إنّما ورد في كلام السائل وهو لا يقتضي اختصاص الحكم به ، بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره إلّا بالدليل ، وقد عرفت ما يدلّ عليه.
نعم ، ورد التقييد بالصغير في كلام الإمام (عليه السلام) في موردين هما :
١ ـ صحيحة ابن سنان المتقدمة ، حيث ورد في ذيلها : «فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يقتضها ، فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ وإن شاء باع».
٢ ـ رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (عليه السلام) ، حيث ورد فيها : فقال : «إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك ، وكان الابن صغيراً ولم يطأها ، حلّ لك أن تقتضها فتنكحها ، وإلّا فلا إلّا بإذنهما» (١).
إلّا أنّ ذلك لا يؤثر شيئاً فيما ذكرناه ، فإنّ الرواية الأُولى يرد عليها بأنّ مفهومها إنّما هو (إن لم يكن للرجل ولد صغار) وهو لا حجية فيه.
ولا يجري فيه ما ذكرنا في محلّه من أنّ ذكر القيد يدلّ على عدم ثبوت الحكم للطبيعي وإلّا لكان ذكره لغواً ، وذلك لإمكان حمل القيد على بيان انحصار حلية وطء جاريته بذلك إذ لا طريق لها بغير التقويم ، بخلاف الكبير حيث لا يختص جواز الوطء بذلك بل يجوز بالتحليل وغيره أيضاً ، فلا يكون ذكر القيد لغواً.
ودعوى أنّ حلّية جارية الولد الصغير لا تنحصر بالتقويم ، لإمكانها بعقد الأب
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٥.