والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه فتصير دَيناً عليه (١) ويحتمل بعيداً سقوطها. وكذا تصير دَيناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه (٢) إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد.
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
فصل
[في ما يجوز من عدد الأزواج]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع (٣) حرّا كان أو عبداً ،
______________________________________________________
(١) لما تقدّم من أنّ ظاهر كلمة «الإجراء» هو استمرار الحكم الثابت لها قبل الإفضاء لما بعده ، وحيث أنّ النفقة الثابتة للزوجة قبل الإفضاء إنّما هو بالوضع ، كان الثابت لها بعده بالوضع أيضاً.
(٢) لما تقدم.
فصل
(٣) وعليه إجماع المسلمين قاطبة.
وتدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا) (١). حيث أنّ الظاهر منها أنّها في مقام بيان حدّ الترخيص ، فتدلّ بالمفهوم على عدم الجواز في ما زاد على ذلك الحدّ قهراً ، وهذا ما يعبّر عنه في الكلمات بمفهوم العدد ، وهو وإن لم نقل بحجيته مطلقاً إلّا أنّه لا مناص من الالتزام بحجيته ، فيما إذا كان الدليل في مقام التحديد وبيان حدّ الحكم كما هو الحال فيما نحن فيه ، حيث تكفّلت الآية الكريمة بيان الحد للحكم بالإباحة ، فتدلّ على عدم
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٣.