والظاهر إلحاق الجد بالأب (١)
______________________________________________________
عليها ، أو تحليلها لنفسه بالولاية.
مدفوعة بأنّ العقد والتحليل لما كان يشتمل بطبيعة الحال على المفسدة ، نظراً لإيجابهما تحريم الجارية على الصغير ، لم يكن للأب ولاية على ذلك ، ومن هنا فينحصر طريق الحلّية بالتقويم لا محالة.
والحاصل أنّ القيد في هذه الصحيحة لما أمكن حمله على بيان جهة وخصوصية فيه ، فلا مجال لجعل هذه الصحيحة معارضة للصحاح التي دلّت بإطلاقها على التعميم ، فضلاً عن التي دلّت على ثبوت الحكم في جارية الولد الكبير صراحة.
وأما الرواية الثانية ؛ فهي ضعيفة أولاً بسهل حيث لم تثبت وثاقته ، وثانياً بموسى ابن جعفر فإنّه ضعيف ولا اعتبار بروايته. على أنّ هذه الرواية قد تضمنت إثبات الحلّية لخصوص ما اشتراه الأب لابنه أو لابنته ، دون التي دخلت في ملك الولد أو البنت بطريق آخر كالإرث أو الشراء من مالهما وهذا منافٍ للأخبار الصحيحة المتقدمة ، ولا قائل به بين الأصحاب. ومن هنا فلا مجال للاعتماد على هذه الرواية في قبال ما تقدم من الأخبار الصحيحة.
نعم ، لا يخفى أنّ مقتضى جملة من النصوص المتقدمة هو اختصاص الحكم في جانب الكبير بمورد حاجة الأب إلى جاريته ، إذ قد ورد في عدّة من النصوص اختصاص جواز الأخذ من مال الابن بمورد حاجته إليه ، بخلاف الحكم في جانب الصغير حيث يجوز للأب تقويم جاريته وتملكه لها مطلقاً ، سواء أكان بحاجة إليها أم لم يكن ، على ما يظهر ذلك من التعبير بـ «إن أحبّ» في صحيحة ابن سنان وغيرها. وبهذا يختلف الحكم فيهما نظراً لما يظهر من النصوص.
(١) وقد خالف فيه جماعة ، مدعين اختصاص النصوص بالأب وهو ظاهر في الوالد بلا واسطة ، والتعدي عنه يحتاج إلى الدليل.
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، نظراً إلى أنّ المذكور في بعض النصوص وإن كان لفظ الأب إلّا أنّه غير مذكور في عمدة النصوص المعتبرة ، وإنّما المذكور فيها «للرجل ولد صغار» على ما في صحيحة ابن سنان ، أو (الرجل يكون لبعض ولده جارية) على ما في صحيحة الكناني ، وهو عام يشمل الأب بلا واسطة والجدّ.