[٣٦٨٠] مسألة ٤٨ : إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس ، أو اللّمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (١) فلا يجوز الآخر بجوازه.
[٣٦٨١] مسألة ٤٩ : يكره اختلاط النساء بالرجال (٢) إلّا للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات (٣).
______________________________________________________
(١) لما تقدم.
(٢) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون»؟ (١).
(٣) الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستثنى دون المستثنى منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء.
وتدلّ عليه معتبرة محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين ، قال : «لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها» يعني الخفين (٢).
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين ، إلّا أنّه بإلغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيهما أكثر ، يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة.
وأما رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : «لا إلّا امرأة مسنة» (٣). فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإنّ محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي ، وهو ضعيف جدّاً (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٢ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٦ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٦ ح ٢.
(٤) راجع معجم رجال الحديث ١٧ : ٣١٩.