قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٢ ]

93/388
*

[٣٦٨٠] مسألة ٤٨ : إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس ، أو اللّمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (١) فلا يجوز الآخر بجوازه.

[٣٦٨١] مسألة ٤٩ : يكره اختلاط النساء بالرجال (٢) إلّا للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات (٣).

______________________________________________________

(١) لما تقدم.

(٢) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون»؟ (١).

(٣) الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستثنى دون المستثنى منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء.

وتدلّ عليه معتبرة محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين ، قال : «لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها» يعني الخفين (٢).

وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين ، إلّا أنّه بإلغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيهما أكثر ، يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة.

وأما رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : «لا إلّا امرأة مسنة» (٣). فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإنّ محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي ، وهو ضعيف جدّاً (٤).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٢ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٦ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣٦ ح ٢.

(٤) راجع معجم رجال الحديث ١٧ : ٣١٩.