وإلّا كان زانياً (١).
[٣٧٤٢] مسألة ٦ : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها (٢).
______________________________________________________
إلّا أنّ هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة ، الدالة على لزوم التقويم على نفسه ونقلها إلى ملكه. على أنّها ضعيفة السند بعروة الخياط ، فإنّه لم يثبت توثيقه.
(١) لكونه وطئاً بغير استحقاق أو شبهة.
(٢) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، والنصوص الدالة عليه متضافرة ، إلّا أنّها كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة السابقة على قسمين : فمنها ما هو وارد في خصوص جارية الولد الصغير ، ومنها ما هو مطلق بالنسبة لجارية الولد الكبير أو صريح في ذلك.
أمّا القسم الأوّل : فهو عبارة عن صحيحتي أبي الصباح ومحمد بن إسماعيل المتقدِّمتين في المسألة السابقة وغيرهما من النصوص الصحيحة.
وأمّا القسم الثاني : فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحيحة. منها : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، إله أن يطأها؟ فقال : «يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ» (١). فإنّها بإطلاقها تدلّ على عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «في كتاب علي (عليه السلام) : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها» (٢). فإنّها كسابقتها في الإطلاق.
ومنها : صحيحة ابن سنان المتقدمة ، حيث ورد فيها : «وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها ، إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه».
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٣.