الزِّنا بوطء المملوكة (١) بل يعزّر (٢) فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
[٣٧٧٧] مسألة ٤١ : لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى ، فالأظهر بطلان التزويج (٣).
وقد يقال بصحّته (٤) وحرمة وطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية.
[٣٧٧٨] مسألة ٤٢ : لو تزوج بإحدى الأُختين ، ثم تزوج بالأُخرى ، بطل عقد الثانية (١) سواء كان بعد وطء الاولى
______________________________________________________
(١) لمّا عرفت غير مرة من أنّ الزنا ليس عبارة عن مطلق الوطء من غير استحقاق ، وإنّما هو عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة. وحيث إنّ هذا العنوان غير متحقِّق في المقام ، فإنّ الوطء مستحق له بالأصالة ، غاية الأمر أنّه محرم عليه لعارض ، نظير وطء الصائمة أو الحائض أو في المسجد ، فلا يكون زنا.
(٢) لكون الفعل من المعاصي الكبيرة.
(٣) فيما إذا كان متأخراً عن وطء المملوكة ، فإنّه لو كان صحيحاً لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الأُختين المحرم ، فلا بدّ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية.
نعم ، لو كانت الزوجية قبل وطء المملوكة فلا ينبغي الشكّ في صحتها وحرمة وطء المملوكة ، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة. فإنّ بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل ، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن ، فلا بدّ من القول بالجواز وصحة التزويج ، ولازمه حرمة وطء المملوكة لا محالة.
(٤) نظراً إلى أنّ الزوجية أهمّ ، إلّا أنّه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه.
(٥) بلا خلاف فيه ، بل التسالم عليه.
وتدلّ عليه مضافاً إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم أعني أنّه لو كان صحيحاً للزم منه جواز الوطء ، وحيث أنّه ممنوع فلا بدّ من