فصل
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوّج (١)
______________________________________________________
فصل
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
(١) بلا خلاف فيه بينهم. فقد دلّت عليه جملة من النصوص ، ففي معتبرة محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً» (١).
وهذه الرواية بطريقيها معتبرة ، وذلك فلأن الطريق الأوّل وإن كان في أحد طريقيه سهل بن زياد ، إلّا أنّه لا يقدح شيئاً بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحاً ، فإنّ المثنى المذكور فيه إما هو ابن الوليد وإما هو ابن عبد السلام ، فإنّ البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا الموضع أيضاً ، وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن ابن مسعود عن ابن فضال (٢).
وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضاً ، فإنّ أديم بياع الهروي إنّما هو أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة.
فالنتيجة أنّ هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أنّ الشيخ (قدس سره) قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣١ ح ١.
(٢) رجال الكشي : ٣٣٨ رقم ٦٢٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٩ ح ١١٣٢.