ولو كان بقصد الرجوع إلى الأُولى. وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم (١).
[٣٧٨٣] مسألة ٤٧ : لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا ، فالأحوط (٢) لحقوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النِّكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين.
______________________________________________________
على العمل فيما إذا صدر عن جهالة (١) فتكون مقيدة للإطلاقات.
وكيف كان ، فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي مطلقاً.
وذلك فلأنّ المراد بالجهل في صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعاً ، وذلك قوله (عليه السلام) بعد الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة : «وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً» فإنّه يكشف بكل وضوح عن أنّ المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام ، المعبّر عنه بالعلم بالحكم.
وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي ، إذ الظاهر من قول السائل بعد جوابه (عليه السلام) بوجوب إخراج الأُولى عن ملكه ولو إلى بعض أهله : (فإن جهل ذلك حتى وطئها) أنّ الجهل إنّما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأُولى وإلّا لكان يختاره ولم يكن يرتكب الحرام ، إلّا أنّ الجهل في أصل الحرمة أو في كونها أُختاً لموطوءته الاولى.
ومن هنا تكون هذه المعتبرة في عداد النصوص المطلقة ، الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية لهما معاً عند وطئه للثانية ، من غير تقييد بصورة العلم أو الجهل ، فتقيد بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الصمد لا محالة ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض بينهما من دون أن تصل النوبة إلى شيء مما قيل.
(١) إلّا أنّه لم يعرف لذلك قائل.
(٢) بل الأقوى ذلك. والوجه فيه أنّه لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب
__________________
(١) الوسائل ، ج ٨ كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، ب ٣٠ ح ١.