[٣٧٨٤] مسألة ٤٨ : إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيا ، لا يجوز له نكاح الأُخرى إلّا بعد خروج الاولى عن العدّة (١). وأما إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ،
______________________________________________________
عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة. وما ورد من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ناظر إلى مقام الشكّ والخصومة وبيان الحكم الظاهري ، فلا يشمل صورة العلم والقطع بكون الولد للعاهر ، فإنّه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعاً. ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أنّ النسب موكول إلى العرف. وعليه فحيث إنّه يرى كون المولودتين كلتيهما أو إحداهما من الزنا أُختين ، فلا محالة لا يجوز الجمع بينهما في الوطء وفي النكاح.
ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية ، أنّه لم يقل أحد بجواز وطء الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا ، فإنّه ليس إلّا لكونه يرى كونها بنتاً له ، وكون ذلك من الأُمور الموكولة له.
(١) وتدلّ عليه مضافاً إلى القاعدة باعتبار أنّها زوجة حقيقة فيكون التزوّج بأُختها في عدّتها من الجمع بين الأُختين جملة من النصوص الصحيحة.
كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال : «لا يتزوجها حتى يخلو أجلها» (١). فإنّها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي ، فلا أقلّ من كونها شاملة له بالإطلاق.
ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال : «إذا برئت عصمتها منه ، ولم يكن له رجعة ، فقد حلّ له أن يخطب أُختها» (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٨ ح ١.