وإن كان تولّدها بعد خروج الام عن زوجيته (١).
______________________________________________________
المتعارف والغالب هو كونها مع أُمّها ، فتكون في حجر الزوج وتحت كفالته فيكون هو المربِّي لها.
إذن فيكون الحكم من هذه الجهة مطلقاً.
(١) قد يستدلّ عليه بقوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) بعد حمل القيد على الغالب والالتزام بحرمتها مطلقاً ، لصدق عنوان الربيبة عليها ، نظراً لتولدها من زوجته السابقة. وليس هذا الاستدلال متوقفاً على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه ، فإنّ المقام ليس منه وإنّما هو من باب الإضافة ، حيث أُضيفت في الآية الكريمة إلى زوج الام ، ولما كان يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، صدق على البنت المولودة بعد خروج الام عن زوجيته أنّها بنت للمرأة المدخول بها.
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما تقدم في مبحث المشتق من المباحث الأُصولية أنّ النزاع في المسألة لا يختص بالمشتقات الاصطلاحية ، بل يعمّ كل ما هو موضوع لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ، وحيث أنّ الإضافة من ذلك باعتبار أنّها توجب التلبس بوصف ، وكان مختارنا بل مختار المشهور ظهور العنوان في المتلبس بالمبدإ بالفعل ، فلا مجال لإثبات حكم الربيبة لبنت الزوجة المولودة بعد خروج الام عن زوجيته ، فإنّها إنّما هي بنت لمن كانت زوجته.
بل ذكرنا في محلّه أنّ الحكم في المسألة المعروفة من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والأُخرى صغيرة فأرضعت الكبيرةُ الصغيرة بتحريم الكبيرة مبتن على الالتزام بكون المشتق موضوعاً للأعم ، باعتبار أن الأُمية والبنتية من العناوين المتضايفة التي لا يمكن الفصل بينهما ، بمعنى أنّه لا يمكن تحقق إحداهما دون تحقق الأُخرى ، فمتى ما تمّ شرائط الرضاع تحققا معاً ، فكانت الكبيرة امّاً للصغيرة وهي بنتاً لها.
فالالتزام بحرمتهما يتوقف على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وإلّا فلو قلنا بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ فلا مجال للقول بحرمتهما ، لأن الصغيرة حين تمامية الرضاع لم تكن زوجة له كي تكون الكبيرة امّاً لزوجته ، وحيث كانت زوجة له لم تكن