وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم (١).
[٣٦٧٣] مسألة ٤١ : يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهنّ إلى الطّعام (٢) وتتأكّد الكراهة في الشابَّة.
______________________________________________________
هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنّه : إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً (١) قريب جدّاً ، فإنّه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف.
(١) لدلالة النصوص المتقدمة ، وقيام السيرة القطعية على ذلك.
(٢) وتدل عليه :
أوّلاً : صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا تسلّم على المرأة» (٢).
ثانياً : صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تبدؤوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهن بالسكوت ، واستروا عوراتهن بالبيوت» (٣).
وهذه الصحيحة وإنْ كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل ، حيث لم تعرف المناسبة بين قوله (عليه السلام) «النساء عيّ» أي عاجزة عن التكلّم وبين النهي عن ابتدائهنّ بالسلام ، فإنّ هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهنّ بالسلام ، إلّا أنّها بحسب صدرها تتضمن النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلاً على المدّعَى.
وعلى كل حال فهاتان الصحيحتان بإطلاقهما تدلّان على حرمة ابتداء الرجل المرأة
__________________
(١) رسالة النكاح ٢٠ : ٦٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣١ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣١ ح ١.