الأبديّة أيضاً ، لصدق التزويج في عدّة الغير. لكنه بعيد ، لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة (١).
هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائناً ، ثم وطئها شبهة في أثناء العدّة ، فلا ينبغي الإشكال في التداخل (٢) وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.
[٣٧٢٠] مسألة ١٣ : لا إشكال في ثبوت مهر المثل (٣) في الوطء بالشبهة
______________________________________________________
منها في فترة خاصة ، فإنّ الزواج أمر اعتباري أجنبي عن جواز الاستمتاع.
إذن فالمتحصل مما تقدم أنه لا وجه لبناء جواز النكاح ثبوتاً وعدماً على جواز الاستمتاع بها وعدمه ، كما هو ظاهر المتن.
(١) دعوى الانصراف هذه لا تخلو من مجازفة ، فإنّه لم يظهر لنا وجهه بعد أن كانت نصوص الحرمة الأبدية مطلقة ، فإنها بالطلاق البائن تصبح أجنبية على حد سائر الأجنبيات ، وحيث إنّها ذات عدّة فيكون التزوج منها مشمولاً لأحكام التزوج بذات العدّة ، لصدق العنوان عليه.
ولذا فلو فرض أنه لا عدّة عليها من الطلاق كما لو كانت غير مدخول بها لم يحتمل جواز التزوج بها في عدّة وطء الشبهة ، باعتبار انصراف الأخبار عما لو كانت مسبوقة بالزوجية ، فإنّ ذلك إنما يكشف عن عدم تمامية دعوى الانصراف.
والحاصل أنّه لا فرق في صدق التزوج بذات العدّة ، الموجب لترتب الأحكام الخاصة عليه في عدّة وطء الشبهة ، بين كونها مسبوقة بالزوجية وعدمه.
إذن فالصحيح في المقام هو الالتزام بعدم جواز التزوج منها حالها حال سائر ذوات العدّة.
(٢) لكونه موافقاً للقاعدة على ما عرفت فيكون عدمه محتاجاً إلى الدليل. وعلى فرض تمامية الإجماع المدعى من قبل بعضهم على عدم التداخل في العدّتين ، فهو دليل لبّي يقتصر فيه على المورد المتيقن منه ، وهو ما إذا كانت العدّتان من شخصين.
(٣) وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.