ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً (١) مع دعاء الضرورة (٢).
______________________________________________________
(١) وتدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) ، قال : «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أنْ يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها» (١).
وصحيحة الصفار قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام) : «تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله» (٢).
وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) ، قال : «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها» (٣).
فإنّ هذه الروايات الثلاث تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة. والمذكور في الروايتين الاولى والثالثة كلمة (تسفر) وهي تدلّ بإطلاقها على جواز النظر إلى تمام الوجه ، إلّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاقهما بما يظهر بعد لبس النقاب ، وذلك لأجل ما ورد في مكاتبة الصفار.
(٢) وهو إنّما يتمّ لو غضضْنا النظر عن النصوص المتقدمة ، فإنّه حينئذ لا بدّ من التقييد بدعاء الضرورة ، كي يدخل المورد في باب التزاحم ، ويكون الحكم بالجواز
__________________
(١) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلّا نص واحد ذكر في باب ٤٣ من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث. نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة ١٢٨٨ ه ، والثانية في سنة ١٣١٣ ه ، فراجع.
(٢) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلّا نص واحد ذكر في باب ٤٣ من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث. نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة ١٢٨٨ ه ، والثانية في سنة ١٣١٣ ه ، فراجع.
(٣) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلّا نص واحد ذكر في باب ٤٣ من أبواب الشهادات ، غير أنّه مركب من صدر النص الأوّل وذيل النص الثالث. نعم ، النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران ، الأُولى سنة ١٢٨٨ ه ، والثانية في سنة ١٣١٣ ه ، فراجع.