وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (١).
______________________________________________________
الجواهر (١) قيّد كلام الشرائع (٢) بأيام التشريق التي هي زمان الرمي ، فاذا تذكر في مكة في غير أيام التشريق فلا يجب عليه العود إلى منى ، فحكمه حكم من تذكر في الطريق عند الخروج من مكة.
ولا نعرف لما ذكره وجهاً ، فان الروايات فصلت بين بقائه في مكة وعدمه من دون فرق بين أيام التشريق وغيرها. نعم ورد في رواية عمر بن يزيد هذا التفصيل قال : «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق» (٣) ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن عمر ، ولكن لا بأس بالعمل على طبق الرواية من باب الاحتياط.
ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار ، قال : «يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد» (٤) فان مقتضى قوله : «وإن كان من الغد» جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناء على وجوبه على من بات ليلته ، مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعاً.
(١) لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللّاحق ، ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة (٥) ومقتضاهما هو
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٢٦.
(٢) الشرائع ١ : ٣١٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦٢ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٦٦ / أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٦٢ / أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢ ، ٣.