.................................................................................................
______________________________________________________
الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها ، وأمّا الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولا بد من الإعادة إليه وإلى ما بعده ، ففي صحيحة معاوية بن عمار «في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع ، قلت : فان رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأُولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة» (١) ونحوها صحيحة أُخرى له أيضاً (٢) ويستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها.
والمتحصل منهما : أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وإنما الواجب عليه إكمال الأربع ، وأمّا إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا يعبأ به فيرجع فيرمي السابقة واللّاحقة ، فما نسب إلى الحلي من الإتمام ولو رمى أقل من أربع (٣) لا يمكن مساعدته ومخالف للنص ، كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللّاحقة ورماها سبعاً وإلّا فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللّاحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد (٤) لا شاهد له.
وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط «وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه» (٥) فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا أتم رمي اللّاحقة بأن رماها سبع ، وأمّا إذا لم يتم رمي اللّاحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع. ولكن الخبر ضعيف بمعروف وأخيه الواقعين في السند ، لأن معروف هذا مجهول وهو غير معروف بن زياد ومغاير أيضاً لمعروف بن
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٦٧ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦٧ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ١.
(٣) نسبه إليه في الدروس ١ : ٤٣٠ ، وانظر السرائر ١ : ٦١٠.
(٤) حكى عنه في المختلف ٤ : ٣٢٠.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٦٨ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٣.