ولكن [١] عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون (١).
______________________________________________________
إلى مكة في وجوههنّ ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة» الحديث (١).
وقد تقدّم قريباً أخبار كثيرة ذكر فيها أنه يزور البيت يوم النحر أو من غده أو يزور البيت إلى آخر يوم من أيام التشريق أو إلى طول ذي الحجّة (٢) وأيضاً ورد في النصوص عدم تقديم الطّواف على أعمال منى : الرمي والذبح والحلق كما ذكرنا كل ذلك في محله ، فمن جميع ذلك يعلم أن المرتكز هو تأخير الطّواف عن الوقوفين بل عن أعمال مني ، فيكون الترجيح للأخبار المانعة ، لكونها موافقة للسنة ، فلا بدّ من طرح الأخبار المجوّزة وردّ علمها إلى أهلها.
مضافاً إلى أنه لو كان التقديم جائزاً مع كون المسألة مما يبتلى به كثيراً لظهر الحكم بالجواز وبان وشاع ، مع أنه ادعي الإجماع على المنع ولم يذهب إلى الجواز إلّا بعض متأخري المتأخرين ، فالتقديم غير جائز اختياراً وإنما يجوز للعاجز ولذي الأعذار.
(١) وذلك لأنّ طواف الحج لا بدّ من صدوره بعد التلبية والإحرام للحج ، فقبل التلبية والإحرام للحج لا يصح منه طواف الحج.
ويظهر ذلك أيضاً من الروايات المجوّزة لتقديم الطّواف المحمولة على الجواز لذي الاعذار كصحيح عبد الرحمن «عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس» (٣).
ونحوه صحيح علي بن يقطين (٤) ويؤيد بخبر علي بن أبي حمزة الصريحة في ذلك «فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها» (٥).
__________________
[١] قوله «ولكن ...» هذه الجملة غير موجودة في المناسك ط ١٢.
(١) الوسائل ١٤ : ٢٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢. وفي نسخة «ويمضين» بدل «ثم يمضين».
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٤٣ / أبواب زيارة البيت ب ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤١٦ / أبواب الطّواف ب ٦٤ ح ٥.