الصفحه ١٦٦ : :
الأُولى
: صحيحة معاوية
بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن
يقصّر
الصفحه ١٧٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل
الصفحه ١٧٩ : » (٢) ومورد السؤال الأول هو الجهل بالإحرام والعلم به بعد
إتيان المناسك كلّها ، ومورد السؤال الثاني هو نسيان
الصفحه ١٨١ : :
الأُولى :
صحيحة الحلبي قال : «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف
بالبيت؟ قال : نعم ما
الصفحه ١٨٤ : منه الوقوف (١).
مسألة ٣٦٨ :
الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
الصفحه ١٨٧ : ، هذا من ناحية المنتهي.
وأمّا من حيث
عدم لزوم الوقوف من أوّل الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز
الصفحه ١٩١ : النجاسة دون جاهلها (٢).
ويرد عليه : ما
تقدّم (٣) من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط ، لسقوط
الصفحه ١٩٦ : الأدلّة الأولية هو الفساد وعدم الاكتفاء به.
وأمّا الوقوف
في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشك وعدم القطع
الصفحه ١٩٧ : فهو محرّم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أدّاه من وظيفته ، ويصح حجّه
ويعتبر الوقوف الأول من أعمال حجّه
الصفحه ٢٠٢ : وإن لم يكن تركه عمداً يوجب الفساد؟
المشهور هو
الأوّل (١) واختاره صاحب الجواهر (٢) ونسبه إلى
ظاهر
الصفحه ٢٠٦ : محسر وحدوده حتى تطلع الشمس ، وعدم التجاوز وعدم التعدي بالدخول في
أوّل الوادي ، فبطبيعة الحال لا بدّ أن
الصفحه ٢٠٧ : أول الليل إلى طلوع الشمس ، بمعنى أنه لو وقف
مقداراً من الليل وأفاض قبل الفجر صح حجّه ، لأنه قد أتى
الصفحه ٢١١ :
حالات :
الاولى : أن لا
يدرك شيئاً من الوقوفين : الاختياري منهما والاضطراري أصلاً ففي هذه الصورة يبطل
الصفحه ٢١٤ : ، لأن الطائفة الأُولى تدل
على أنه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له ، والثانية تدل على امتداد
الصفحه ٢١٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى