٣ ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة (١).
٤ ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة (٢).
٥ ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها (٣)
______________________________________________________
الفرق في الجمرة العقبى بين رميها مستقلا أو رميها في ضمن الجمرتين الاولى والثانية وغير ذلك من الروايات.
(١) اعتبار التتابع ، هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة ، ولا يكتفى برمي سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث ، واعتبار ذلك أيضاً مما لا إشكال فيه ، والسيرة القطعية جارية على ذلك ، ولو جاز غير هذا النحو لصدر ولو مرة واحدة من الأصحاب وسائر المسلمين.
ويمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات (١) ولو جاز الرمي مرّة واحدة كفى تكبيرة واحدة ، فلا ريب في أن تعدد التكبيرة يكشف عن تعدّد الرمي.
ويستفاد أيضاً وجوب التعدّد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفاً ، بأن يضع الحصى على الإبهام ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي (٢) فان هذه الكيفية وإن كانت مستحبة ولكن تدل على المفروغية عن تعدّد الرمي ، وإلّا فلا يمكن هذا النحو من الرمي.
(٢) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرّد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار في حديث قال : «فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» (٣).
(٣) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٧ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٦١ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٦٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.