.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب هو الوقوف في الجملة ، وإن لم يستوعب تمام هذه المدة؟
المعروف هو وجوب الاستيعاب ، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبه ، وممّن صرح بذلك صاحب الجواهر واستدل بالأصل وإطلاق الأدلة وأنه لا دليل على التقييد (١).
فيقع البحث تارة من حيث المبدأ وأُخرى من حيث المنتهي.
أمّا من حيث المبدأ ولزوم الوقوف من طلوع الفجر ، فقد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار المتقدم «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث شئت» (٢) فان المستفاد منه لزوم الإصباح في المشعر فلا يجوز التأخر عن طلوع الفجر ، بل لو لم يكن دليل على عدم اعتبار الطهارة في الوقوف لالتزمنا بوجوب الإصباح عن طهارة ، إلّا أن الدليل قام على عدم اعتبار الطهارة في جميع الأعمال والمناسك عدا الطّواف وصلاته ، فيحمل على الاستحباب ، فما ذكره صاحب الجواهر من أنه لا يدل على وجوب الوقوف عند طلوع الفجر ، وأن الرواية في مقام بيان اختيار أيّ مكان شاء ، وليست في مقام بيان الكون في المشعر ، وإنما تدل على أن المبدأ بعد صلاة الصبح ، لا يمكن المساعدة عليه.
وأمّا من حيث المنتهي ووجوب الوقوف إلى طلوع الشمس فيدل عليه ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار «ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها» (٣) فإن الأمر بالإضافة حتى يشرق ثبير أي يضيء ثبير وهو جبل بمكة كناية عن طلوع الشمس.
وذكر صاحب الجواهر أن المراد من الإشراق الاسفار ، لرؤية الإبل مواضع أخفافها عند الإسفار ، وذلك أعم من طلوع الشمس (٤) ولكن ما ذكره مبني على حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي وإرادة الإسفار والإضاءة من الإشراق.
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ٧٦.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٠ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٠ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
(٤) الجواهر ١٩ : ٧٦.