.................................................................................................
______________________________________________________
عن جواز الإحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير (١) وصحيحة هشام (٢) أو إلى السحر من ليلة عرفة (٣).
وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوّغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه ، وإلّا فعليه التمتّع ويحرم للحج إذا أدرك الوقوف آناً ما ، ولذا ذكرنا أن الأمر بالإحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب ، ولعل التقييد بزوال الشمس من يوم عرفة كما في صحيح جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فراسخ ، فإنه لو أخّر الإحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الأزمنة.
وأمّا الثاني : وهو جواز التقديم عن يوم التروية ، فقد عرفت أن المعروف بين الأصحاب جواز التقديم عليه مطلقاً ولو قبل شهر أو شهرين ، يعني يجوز الإتيان به في أشهر الحج ، إلّا أنّا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة بل المستفاد من الروايات الواردة في كيفية الحج وقوع الإحرام في يوم التروية (٤) وفي بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية (٥).
وفي صحيحة معاوية بن عمار «فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحج» (٦).
وفي صحيحة عبد الصمد «فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج» (٧).
وظاهر هذه الروايات وجوب الإحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه وليس بإزائها ما يدل على جواز التقديم ، فان تم إجماع على الجواز فهو ، وإلّا فرفع
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٥) الوسائل ١١ : ٤٧ / أبواب وجوب الحج ب ١٥ ح ١.
(٦) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٤١ / أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٤.