.................................................................................................
______________________________________________________
وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر (١) إلغاء الشوط الأول والاجتزاء بالاحتساب من الصفا ، للتشبيه بغسل اليسرى قبل اليمنى المذكور في الروايتين ، ففي خبر علي بن أبي حمزة قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء» (٢) وفي معتبرة علي الصائغ قال : «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله» (٣).
فإنه في باب الوضوء لو بدأ بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى يكتفي بغسل اليسرى ولا يلغي غسل يمينه ، فكذلك السعي يلغي الشوط الأول والذي بدأه من المروة ، إمّا السعي من الصفا إلى المروة في الشوط الثاني فلا موجب لالغائه ، نظير اليد اليمنى التي غسلها بعد الشمال ، فمقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة قبل الصفا ، ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديداً.
والجواب : أن الصحاح المتقدمة (٤) عن معاوية بن عمار دلت على إلغاء ما بيده من الأشواط ، وتخصيص الشوط الأول بالطرح والإلغاء على خلاف إطلاق الصحاح المزبورة ، بل تخصيص بالفرد النادر.
وأمّا الروايتان فالأُولى ضعيفة بعلي بن أبي حمزة. مضافاً إلى أن كلمة «يعيد» معناها الإلغاء وطرح جميع ما بيده والاستئناف من الأول ، فحالها حال تلك المطلقات المتقدمة الآمرة بالطرح ، وليس فيها التشبيه المزبور بالاكتفاء بغسل الشمال فقط.
وأمّا الرواية الثانية فالظاهر أنها معتبرة السند ، وإن كان الواقع في السند إسماعيل ابن مرار ، فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ٤١٨.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٨ / أبواب السعي ب ١٠ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٨٨ / أبواب السعي ب ١٠ ح ٥.
(٤) في الصفحة السابقة.