.................................................................................................
______________________________________________________
غيره ، وإلّا فلا وجود له من أصله. وهكذا الحال في سائر الأُمور التكوينيّة التي منها الاقتداء خلف من في المحراب كما تقدّم في محلّه (١).
ثمّ إنّ ما كان من قبيل الرضا قد يتحقّق معلّقاً وعلى تقدير دون تقدير حسبما عرفت ، وأُخرى منجّزاً من دون أيّ تعليق فيه ، نظراً إلى انبعاث الرضا عن اعتقاد وجود الوصف وحصول التقدير ، فيرضى بالتصرّف في ماله ، لاعتقاد أنّ المتصرّف عادل فيتبيّن خلافه ، فيصحّ على الثاني ، لكونه من تخلّف الداعي ، ولا يصحّ على الأوّل لو تخلّف ، لخروجه عن مورد الرضا والقصد المختصّ بأحد التقديرين حسب الفرض.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر لك صحّة ما ذكره في المتن من التقسيم إلى ما كان على وجه التقييد مع نوع مسامحة في هذا التعبير وأنّ المراد به التقدير والتعليق حسبما عرفت وما كان من باب الاشتباه في التطبيق.
فإن دفع الزكاة منوط برضا المالك من أجل أنّ له الولاية على التطبيق كما تقدّم ، فتارةً يرضى بتصرّف الفقير وتملّكه رضاً فعليّاً منجّزاً ، استناداً إلى اعتقاد اتّصافه بصفة لا واقع لها من العدالة ونحوها ، وأُخرى يرضى على تقدير العدالة ولا يرضى على تقدير الفسق ، فلا يرضى على الإطلاق بل على تقديرٍ دون تقدير ، فيصحّ على الأوّل وإن تخلّف الوصف وكان من باب الاشتباه في التطبيق ، دون الثاني ، لاختصاص نيّة الزكاة والرضا بتصرّف الفقير وتملّكه بتقديرٍ خاص ، وهو كونه عادلاً أو عالماً أو زيداً ونحو ذلك ، ففقد التقدير يستوجب فقد الرضا وانتفاء النيّة والقصد فلا يقع المدفوع زكاةً.
كما ظهر أيضاً امتياز المقام عن سائر الموارد التي أنكرنا فيها التقييد ممّا تقدّم في كلام الماتن أو تأخّر التي منها ما أشرنا إليه من الاقتداء خلف مَن في المحراب على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، حيث ذكرنا أنّه من قبيل التخلّف في
__________________
(١) شرح العروة (كتاب الصلاة ٣) : ٢٢ ، ٦٦ ، ٩٩.