صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد (*) ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز ، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده.
______________________________________________________
ولا يصحّ في الثاني ، لانتفاء القصد عن فاقد القيد ، ويجوز الاسترجاع عيناً مع بقائها وبدلاً مع تلفها على وجه الضمان ، كما في صورة العلم باشتباه الدافع في تقييده ، دون الجهل ، لأنّه استلم العين حينئذٍ على أن تكون مضمونة على الدافع وقد سلّطه عليها مجّاناً وبلا عوض ، فلا مقتضي للضمان كما لا يخفى.
ثمّ في صورة الضمان يجوز الاحتساب ، لأنّه بالآخرة فقير ومصرف للزكاة وهذا دين في ذمّته ، فلا مانع من احتسابه زكاة ، كما لا مانع من تجديد النيّة مع بقاء العين أيضاً فيما ذكر.
أقول : قد تكرّر في مطاوي هذا الشرح عند التعرّض لأمثال المقام : أنّ الضابط العام في إمكان التقييد كون موضوع الحكم أو متعلّقه كلّياً قابلاً للانطباق على كثيرين ومفهوماً واسعاً شاملاً لتضيّق تلك السعة وتحدّد دائرة الكثرة بورود التقييد الذي معناه التضييق والتخصيص بحصّة خاصّة ، مثل قولك : بعتك منّاً من السمن على أن يكون من البقر ، أو من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانيّة ، فالمبيع هو المنّ الكلّي من السمن أو الحنطة لكن مقيّداً بصنف خاصّ ونوع مخصوص في قبال ما لو باعه الكلّي على سعته وإطلاقه ، فلو سلّمه في مقام الوفاء فرداً من صنف آخر لم يكن ذاك وفاءً بالبيع ، لخروجه عن دائرة المبيع ، فلحاظ التقييد في هذا ونظائره أمر ممكن.
__________________
(*) الدفع الخارجي غير قابل للتقييد ، وبذلك يظهر حال ما فُرّع عليه.