إذا وُلِدَ له وَلَد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب أو مقارناً من ليلة الفطر ٣٩٧
كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه............................ ٣٩٨
وجوب الفطرة عن الزوجة أو المتعة مع العيلولة لهما............................ ٤٠٣
لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما................................. ٤٠٥
هل يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكَّل ويتولَّى الوكيل النيّة؟... ٤٠٥
من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراجها عن نفسه......................... ٤٠٦
حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وحليّة فطرة الهاشمي على الصنفين.......... ٤٠٦
عدم الفرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده أو غائباً عنه.................... ٤٠٩
هل يجوز للغائب عن عياله الذين في نفقته أن يخرج عنهم؟...................... ٤١٠
المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة............................. ٤١٠
عدم اعتبار اتّفاق جنس المخرج من الشركين.................................. ٤١٤
لو كان شخص في عيال اثنين............................................... ٤١٥
وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته.................. ٤١٧
هل يشترط كون الإنفاق من المال الحلال؟.................................... ٤١٨
عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة................... ٤١٨
لو ملَّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه................ ٤١٨
لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه................. ٤١٩
وجوب الفطرة على المعيل فيما لو كانت العيلولة باختياره ورضاه................ ٤٢٠
حكم ما لو مات بعد الغروب من ليلة الفطر.................................. ٤٢٢
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1626_almostanad-fi-sharh-alorva-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
