هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها؟......... ٣٢٤
عدم جواز أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه بالنسبة للفقير والحاكم الشرعي.... ٣٢٥
اشتراط التمكَّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول............................. ٣٢٧
لو نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين......................... ٣٣٠
هل يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده؟ ٣٣١
عدم ملكية الفقير شيئا في ذمّة المالك الممتنع عن أداء الزكاة حتّى يجوز له التقاص منه ٣٣٢
عدم جواز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ................. ٣٣٣
جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة............................ ٣٣٤
لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب. ٣٣٤
لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه بعنوان نذر الفعل وبلغ ذلك النصاب... ٣٣٥
هل يجوز للفقير أن يوكَّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان؟. ٣٣٦
عدم جريان الفضوليّة في دفع الزكاة......................................... ٣٣٧
هل يجوز للوكيل الأخذ من الزكاة لنفسه؟.................................... ٣٤٠
لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً وبقيت عنده سنة........ ٣٤٢
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1626_almostanad-fi-sharh-alorva-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
