.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الأوّل : فلا ينبغي التأمل في أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تعلّق الخطاب إلى زمان اليقين بحدوثه وهو ما بعد طلوع الفجر ، فإنّ الوجوب مقطوع الثبوت حينئذٍ باتّفاق الأصحاب ، بل يمكن استفادته من صحيحة العيص المتقدّمة ، بناءً على كون «يوم الفطر» متعلّقاً بقوله : «قبل الصلاة» أي قبل الصلاة من يوم الفطر ، فإن مبدأ صلاة العيد هو أوّل طلوع الشمس ، فطبعاً يكون قبل الصلاة قبل طلوع الشمس ، فتدلّ على ثبوت الوجوب فيما بين الطلوعين.
وكيف ما كان ، فلا شكّ في أنّ الوجوب المشكوك حدوثه في الليل محكومٌ بالعدم بمقتضى الاستصحاب ، فيجوز له تفويت المال ولا يجب التحفّظ عليه قبل طلوع الفجر.
وأمّا الثاني أعني : الإخراج ليلة العيد ـ : فإن اعتمدنا على النص الدالّ على جواز الإخراج حتّى في شهر رمضان بل من أوّل يوم من الشهر وسيجيء البحث حوله قريباً إن شاء تعالى (١) فجواز الإخراج ليلة العيد بطريق أولى كما لا يخفى.
وأمّا لو لم نعتمد عليه وقطعنا النظر عنه فالظاهر عدم الاجتزاء بالإخراج ليلاً ، للشكّ في الخروج عن عهدة الامتثال بذلك.
وما يقال من أنّ المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في النهار ، للشكّ في شرطيّة اليوم للإعطاء.
مدفوعٌ بأنّ البراءة عن الشرطيّة والتقيّد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق الشكّ بقيده ، فيدفع بأصل العدم ، وهو مشكوك في المقام ، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر كما تقدّم ، وعندئذٍ فيكون التقيّد باليوم قهريّاً وإن لم يكن شرطيّاً ملحوظاً في نفس الواجب ، نظير الأمر بالصلاة بعد
__________________
(١) في ص ٤٧٢.