والصاع أربعة أمداد (١) ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف التي
______________________________________________________
فهو مجرّد حمل لا شاهد عليه أيضاً.
وعليه ، فهذه رواية شاذّة لا قائل بها لا من العامّة ولا الخاصّة ، ومنافية لجميع الأخبار المشهورة كما عرفت ، فلا مناص من طرحها وردّ علمها إلى أهله.
فتحصّل : أنّه لا فرق بين اللبن وغيره في أنّ مقدار الفطرة في الجميع صاع واحد لا أقلّ من ذلك.
وهنا أمر آخر عجيب جدّاً ، وهو أنّ الشيخ ذكر في كتاب المصباح على ما حكاه عنه في الجواهر (١) أنّه فسّر الصاع في خصوص اللّبن بأربعة أرطال ، وأنّ مفهوم الصاع فيه يمتاز عن مفهومه في غيره ، وبذلك يرتفع التنافي بين الأخبار ، فلا يكون المقدار في اللبن أقلّ من الصاع ، إذ هو في الأقط صاع ففي اللبن بطريق أولى كما لا يخفى. إلّا أنّ مفهوم الصاع متى أُطلق على اللبن فالمراد أربعة أرطال مدنيّة المعادل ستّة أرطال عراقيّة ، ومتى أُطلق على غيره من الحنطة ونحوها فالمراد تسعة أرطال.
وهذا منه كما ترى عجيب جدّاً ، إذ لم ينقل عن أحد تفسير الصاع بمعنيين ، بل له معنى واحد ، وهو اسم لكمّيّة خاصّة من الوزن من دون فرق بين ما يتقدّر ، لبناً كان أم غيره.
(١) كما تقدّم ذلك مستقصًى في زكاة الغلّات ، فلاحظ (٢).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٥٢٤ وهو في المصباح : ٦٦٥.
(٢) شرح العروة ٢٣ : ٣١٥ ٣١٦.