.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا إذا كان عيالاً لهما معاً : فإن كانا معسرين سقط الوجوب عنهما كما هو واضح ، وإن كانا موسرين وجب عليهما بالنسبة ، عملاً بإطلاق قوله (عليه السلام) : «الفطرة على كلّ من يعول» الشامل لصورتي وحدة من يعول وتعذّره ، إذ لا قصور في الإطلاق عن الشمول لفرض التعدّد ، ومتى شمل لزم منه التقسيط بطبيعة الحال ، الذي مرجعه إلى أنّ النصف على هذا والنصف الآخر على المعيل الآخر ، فالتقسيط والتوزيع لازم قهري ، للإطلاق المزبور ، فهو مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التماس دليل بالخصوص.
وتعضده مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب في بلدة أُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ «قال : نعم» (١).
بناءً على استظهار موت المولى قبل هلال شوّال كما تقدّم ليصحّ بها الاستدلال ، وإلّا فمع الحمل على الموت ما بعد الهلال كما صنعه صاحب الوسائل تكون أجنبيّة عن محلّ الكلام ، لكون المملوك عندئذٍ ملكاً لمولاه لدى تعلّق الوجوب ، لا لليتامى ليتحقّق الاشتراك ، عدا أنّها ضعيفة السند كما تقدّم.
نعم ، ربّما يستدلّ لعدم الوجوب بما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ «قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٣.