أو مكاتباً (*) (١) مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى.
______________________________________________________
فيها مقصور على عنوان العيال ، الذي لا فرق فيه بين المملوك وغيره ، فالاستدلال بها على المطلوب في غير محلّه.
نعم ، يمكن الاستدلال له مضافاً إلى إمكان دعوى الاطمئنان بعدم الفرق بين زكاتي المال والفطرة من هذه الجهة ، سيّما بضميمة ما ورد من أنّه تجب الفطرة على من تجب زكاة المال عليه بأنّ الفطرة لو وجبت على العبد فإمّا أن يؤدّيها من مال نفسه ، أو من مال مولاه ، ولا ثالث.
والثاني باطل ، بداهة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه. وكذا الأوّل ، لكونه محجور التصرّف ، فإنّه (كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) لا يقدر على شيء ، بل قد ورد النصّ بعدم جواز تصرّف العبد حتّى في مال نفسه ، ولا شكّ أنّ أدلّة وجوب الفطرة منصرفة عمّن يحرم عليه التصرّف في ماله. هذا بناءً على أنّ العبد يملك كما هو الأصحّ ، وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح.
(١) على المعروف خلافاً للصدوق كما سمعت (١) ، فالتزم بالوجوب ، وتبعه بعض المتأخّرين كما في الجواهر (٢) ، استناداً إلى صحيح علي بن جعفر : عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ «قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» (٣).
وقد حمل الصدوق الجملة الأخيرة على الإنكار لا الإخبار ، أي كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟! بل شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة.
__________________
(*) الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ، ولا سيّما إذا تحرّر بعضه.
(١) الفقيه ١٢ : ١١٧ / ٥٠٢.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٨٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.