ليس للصبي بعد بلوغه معارضته (*) (١) ، وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويجٍ ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان ومذهبه الجواز ، ليس للصبي بعد بلوغه إفساده (**) بتقليد من لا يرى الصحّة.
______________________________________________________
(١) هذا وجيه بحسب الكبرى ، فلا تجوز المعارضة فيما ثبتت فيه الولاية ، فلو طلّق أو زوّج أو باع الولي بمقتضى ما يراه من المصلحة والغبطة ثمّ بلغ الصبي لزمه القبول ، لصدوره من أهله في محلّه ، وليس له الردّ والمعارضة بوجه.
ولكنّها غير منطبقة على المقام ، إذ الصبي بعد ما بلغ يرى اجتهاداً أو تقليداً أنّه لم يكن للولي ولاية على الإخراج أبداً وأنّ التصرّف الصادر منه لم يكن من أهله ولا في محلّه ، غاية الأمر أنّه كان قد تخيّل ذلك عن اجتهادٍ أو تقليد فكان معذوراً فيه ، وذلك لا يستوجب سقوط الضمان ، إلّا إذا ثبت من الخارج أنّ الولي ما لم يفرّط لا يكون ضامناً مطلقاً ، ولكنّه أيضاً غير ثابت كما لا يخفى.
وعليه ، فإن كانت العين باقية استردّها ، وإلّا فله حقّ المطالبة والمعارضة ، ومعه يرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي لخصمها وحسمها حسبما يؤدّي إليه رأيه ونظره.
__________________
(*) الظاهر أنّه لا مانع من معارضته ، ولا سيّما مع بقاء عين المال ، ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري.
(**) الظاهر أنّه لا بدّ للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1626_almostanad-fi-sharh-alorva-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
