ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره (١).
______________________________________________________
وتعضدها صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» (١).
(١) للأمر به في الصحيحة المزبورة المحمول عند المشهور على الاستحباب.
وربّما يناقش في هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر في الوجوب.
ويندفع بمنع الظهور ، وذلك لتكرار كلمة «يخرجون» ، وحيث لا يحتمل الوجوب في الأُولى لعدم كونه (عليه السلام) في مقام بيان التكليف ، بل بصدد العلاج وتعليم طريقة شرعيّة يتمكّن الورثة معها من الاستفادة من الزكاة ، وهي الإخراج المقرون بالاحتساب ، لوضوح عدم وجوب الاحتساب عليهم فكذلك الثانية.
وبعبارة اخرى : مورد السؤال هو الورثة المحتاجون وأنّه هل يجوز لهم الأخذ من زكاة مورثهم ، فعلّمهم (عليه السلام) طريقة الأخذ وأنّها الإخراج والعزل أوّلاً ثمّ الصرف على أنفسهم ، وهذا حكم إرشادي لا إلزامي ، ومعه لا يبقى ظهور في الجملة الثانية في الوجوب لنحتاج في الجواب إلى دعوى الإعراض وتسالم الأصحاب على عدمه ، بل غايته الاستحباب رعايةً للعدل والإنصاف (٢).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥.
(٢) لا يخفى أنّ جملة «يخرجون» ظاهرة في الوجوب في كلا الموردين ، ولا مانع من الأخذ به ، وإنّما المسوق للإرشاد والتعليم هو جملة «فيعودون» إلخ ، فتدبّر جيّدا.