.................................................................................................
______________________________________________________
الواجبة كالكفّارات والنذورات وما شاكلها؟
الظاهر هو الأوّل ، وذلك بقرينة تقييد الوجوب بقوله (عليه السلام) : «على الناس» الظاهر في إرادة الواجب الثابت على كافّة الناس من غير اختصاص بصنفٍ أو الصادر عن سببٍ خاصّ ، ومن الواضح أنّ ما هذا شأنه هو خصوص الزكاة المفروضة بنوعيها ولا سيّما زكاة الفطرة ، فإنّها المتعلّقة بعامّة الناس عند تحقّق شرائطها ، دون الكفّارات ، لاختصاصها بمن صدر عنه موجبها ، وهكذا المنذورة والموصى بها ، ولا أقلّ من الإجمال الموجب للرجوع إلى الإطلاقات الأوّلية.
ومع التنازل وتسليم الإطلاق فيرفع اليد ويقيّد بالطائفة الثالثة المفسّرة للصدقة بالزكاة المفروضة ، فلا حرمة إذن في غيرها.
هذا كلّه في الصدقات الواجبة بعنوان أنّها صدقة.
وأمّا الواجبة بعنوان آخر من وصيّة أو نذر أو شرط في ضمن عقد وما شاكلها فالظاهر أيضاً عدم الحرمة حتّى لو سلّمناها في مطلق الصدقات الواجبة بعناوينها ، وذلك لأنّ مورد التسليم إنّما هو الصدقة الواجبة ، وأمّا في الموارد المزبورة فلم يتعلّق الوجوب بنفس الصدقة ، بل هي باقية على ما هي عليه من الاستحباب ، وإنّما تعلّق بالعمل بالوصيّة أو الوفاء بالنذر أو الشرط في ضمن العقد ، فالواجب هو تنفيذ هذه الأُمور المتعلّقة بالصدقة المندوبة لا نفس الصدقة لتحرم على الهاشمي.
ويكشف عمّا ذكرناه أنّك قد عرفت جواز دفع الصدقة المندوبة إلى الهاشمي ، بل كونه أفضل وأرجح لو أعطاه كرامةً لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجاءً لشفاعته. وعليه ، فلو نذر دفعها إليه بخصوصه ، أفهل يحتمل تحريمه بالنذر بل عدم انعقاده لبطلان النذر المتعلّق بالمحرّم؟ لا نظنّ أن يلتزم به الفقيه.
وأيضاً لو استأجر أحداً لإيصال صدقته المندوبة إلى الهاشمي ، فإنّ الدفع