.................................................................................................
______________________________________________________
وما في حكمهما كالأوراق النقديّة المتداولة في هذه الأعصار.
وأُخرى : في التقويم بجنسٍ آخر ، كأن يدفع عن قيمة التبيع فرساً أو عن قيمة الشاة كتاباً وهكذا.
أمّا الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف فيه بالإضافة إلى الغلّات والنقدين ، للنصّ فيهما كما ستعرف ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
وأمّا الأنعام ، فهي وإن لم يرد فيها نصٌّ خاصٌّ إلّا أنّ الظاهر أنّها أيضاً كذلك ، حيث يستفاد حكمها من النصّ المشار إليه ، بعد القطع بمقتضى الفهم العرفي بعدم خصوصيّةٍ للمورد ، وأنّ الحكم عامٌّ لمطلق الأعيان الزكويّة.
ففي صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : هل يجوز أن أُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو العشير وما يجب عليه الذهب دراهم قيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب : «أيّما تيسّر يخرج» (١).
والمراد بأحمد بن محمّد الواقع في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى لا ابن خالد ، وإلّا لقال : عن أبيه ، بدل قوله : عن محمّد بن خالد ، وإن كان ثقة على التقديرين.
وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك؟ «قال : لا بأس به» (٢).
فإنّ موردهما وإن كان هو الحنطة والشعير والدراهم والدنانير ، لكن سياقهما
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٦٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٦٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ٢.