على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
______________________________________________________
سره) (١) لا إشكال في عدم الزكاة ما دام الخيار باقياً ، لانتفاء الملك حسب الفرض ، ولا زكاة إلّا في ملك.
لكن المبنى فاسد كما تعرّض له الشيخ الأعظم في المكاسب (٢) ، فإنّ الخيار حقٌّ متعلّقٌ بالعقد يوجب تزلزله وجواز فسخه وإرجاع العين التي انتقلت إلى الطرف الآخر بمجرّد العقد ، كما هو الحال في العقود الجائزة بالذات كالهبة ، فكما أنّ الموهوب له يملك بمجرّد الهبة غاية الأمر أنّ الواهب يجوز له الرجوع ما لم يطرأ ما يقتضي اللزوم من قصد القربة أو كونه ذي رحم ونحو ذلك. فكذا في المقام. نعم ، يفترقان في أنّ الجواز هنا حقّي ، وفي الهبة حكمي لا يكاد يسقط بالإسقاط.
ثمّ إنّه بناءً على حصول الملك ، فهل لمن عليه الخيار أن يتصرّف في المال تصرّفاً مالكيّاً من بيعٍ أو هبةٍ أو وقفٍ ونحو ذلك ، أم لا؟ فيه كلام.
والصحيح كما اختاره في المتن أنّه لا مانع من ذلك ما لم يشترط خلافه كما تعرّضنا له في بحث المكاسب ، فإنّ الخيار متعلّق بالعقد ، ولذا فسّروه بملك فسخ العقد ، ولا تعلّق له بالعين لتكون متعلّقاً لحقّ ذي الخيار ، غاية الأمر أنّه بعد الفسخ إن كانت العين موجودة استردّها الفاسخ ، وإلّا انتقل إلى البدل من
__________________
(١) لاحظ الجواهر ١٥ : ٣٩.
(٢) المكاسب (الخيارات) : ٢١٤ ٢١٥.