ولو شكّ (١) في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر.
______________________________________________________
وأمّا لو كان بسيطاً فحيث إنّه غير قابل للتبعيض والتوزيع فلا جرم يستند إلى الشخصين بنسبة واحدة وإن كان التصدّي للمقدّمات في أحدهما أكثر من الآخر ، فلو اشترك شخصان في القتل الذي هو أمر وحداني بسيط استند إليهما معاً وإن طعنه أحدهما بسهم والآخر بسهمين ، فيقتصّ منهما أو تؤخذ الدّية منهما بالمناصفة.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ نموّ الزرع ونبته من الأرض أمر بسيط لا يتجزّأ ولا سبيل في مثله إلى التوزيع ، فلا محالة يستند إلى السقي بالعلاج وبدونه بنسبة واحدة وإن كان العدد في أحدهما أكثر. وعليه ، لا بدّ من التنصيف حسبما عرفت.
(١) للشكّ المزبور صور :
إذ تارةً : يتردّد بين العُشر ونصف العُشر ، للشكّ في أنّ المزرعة هل سقيت بالعلاج أم بدونه ، كما لو لم يعلم بأنّ وكيله مثلاً كيف سقاها ولم يمكن الاستعلام منه لموته فرضاً.
وأُخرى : يتردّد بين العُشر وثلاثة أرباع العُشر ، كما لو علم أنّ نصفها سقي بغير العلاج ولم يدر أنّ النصف الآخر هل سقي بغير العلاج أيضاً ليكون المجموع محكوماً بالعُشر ، أم أنّه سقي بالعلاج ليكون فيه نصف العشر الذي هو بضميمة العشر الثابت في النصف الأوّل يبلغ ثلاثة أرباع العشر في مجموع الغلّة.
وثالثةً : يتردّد بين نصف العشر وثلاثة أرباع العشر ، كما لو علم أنّ نصفها سقي بالعلاج ففيه نصف العشر ولم يدر أنّ النصف الآخر هل سقي كذلك ليتّحد معه في الحكم ، أم أنّه سقي بغير العلاج ليكون فيه العشر البالغ بضميمة ما في