سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر (١) ، بكتابةٍ أو غيرها ،
______________________________________________________
بالموثّقة (١) في غير محلّه على مسلكه.
نعم ، الظاهر صحّة الرواية ، لوجود الرجل في أسناد كامل الزيارات ، فلا بأس بالاعتماد عليها (٢).
(١) لا فرق بمقتضى إطلاق النصوص في المسكوك بين سكّة الإسلام أو الكفر ، كما لا فرق فيها بين أن تكون بكتابة أو غيرها من سائر النقوش من عمارة أو منارة ونحوها ، لوحدة المناط في الكلّ ، فإنّ العقلاء قد بنوا رعايةً لرواج المعاملات وسهولتها على وضع شيء متمحّضاً في الثمنيّة لينتفع به في كافّة المعاملات والمبادلات ، إذ لو اقتصروا على تبادل البضائع والأمتعة أنفسها بعضها مع بعض كما في بعض أهل القرى النائية عن الحضارة اختلّ بذلك نظامهم ، فإنّ الإنسان مدني بالطبع يحتاج في إدارة شؤون معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه وسائر حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكلّ في الوصول إلى الأهداف الاجتماعيّة ، فربّما يتعلّق غرض شخص ببضاعة خاصّة ككتاب مثلاً فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلّق به غرض الآخر كالغنم أو بالعكس ، فمن ثمّ دعتهم الضرورة إلى وضع شيء متمحّض في الثمنيّة ، ولولاه لا نسدّ باب أكثر المعاملات ، فاخترعوا النقود وجعلوها أثماناً في معاملاتهم بما لها من الهيئات الخاصّة ، سواء أكانت مادّتها من الذهب والفضّة كالدراهم والدنانير أو من غيرهما كصفر ونحوه مثل : عشرة أفلس الدارجة في عصرنا الحاضر ـ
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٣٠١.
(٢) ولكنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلك أخيراً وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وحيث إنّ الرجل لم يكن من مشايخه فلا يشمله التوثيق.