[٢٦٣٠] مسألة ١٨ : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها (١).
______________________________________________________
وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّة عمّا نحن بصدده واضحٌ لا يخفى ، فإنّها تشير حينئذٍ إلى مطلبٍ آخر ، وهو الغفران عن ذنب الكفر كما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب ، فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد الإسلام ، فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (١) فكذلك الأوّل يوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأظهر عدم تعلّق الزكاة بالكفّار من أصلها ، لعدم تكليفهم بالفروع. وعلى تقدير القول بالوجوب ، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العين باقية كما نبّه عليه الأُستاذ في تعليقته الشريفة.
(١) فإنّ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين على الخلاف في كيفية التعلّق ، ولا يكاد يسقط بالبيع ، بل العين الزكويّة مشتركةٌ بين المالك والفقير ، فلا ينفذ البيع إلّا في حصّته ، ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير ، فلا محيص من إخراجها ودفعها إليه.
نعم ، في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقل ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لنصوص التحليل وأنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك (٢) ، وأمّا في باب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص ، فلا جرم وجب إخراجها على المشتري.
__________________
(١) الزمر ٣٩ : ٦٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٣ / أبواب الأنفال ب ٤.