وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز (١) ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلاً كان أو منفصلاً.
______________________________________________________
لو أخّر العمل بالوصيّة مع وجود المستحقّ مع أنّه لا ضمان عليه بمقتضى القاعدة ، لكون يده أمانيّاً.
مثل صحيحة ابن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ «فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (١) ، ونحوها غيرها.
إذن يقيّد إطلاق نصوص عدم الضمان بالعزل مثل صحيح أبي بصير وعبيد ابن زرارة وغيرهما بما إذا لم يجد المستحقّ وإلّا فعليه الضمان وإن كان العزل سائغاً وجائزا.
(١) لوضوح أنّه بعد صيرورته ملكاً للفقير بالعزل وأمانة تحت يده فإبداله تصرّفٌ فيه من غير إذن مالكه فيحرم ولم تثبت له الولاية على التبديل ، لفقد الدليل كما هو ظاهر جدّا.
ثمّ إنّ الماتن تعرّض في فصل مستقلّ لما يستحبّ فيه الزكاة وقد أهمله سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) جرياً على عادته من عدم التعرّض لباب المستحبّات والمكروهات إلّا نادرا.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.